الإجابة
أَجَابَ: لا يصح، كما لو نذر صلاة الظهر وغيرها من المفروضات لا يصح؛ لأن شرط لزوم النذر أن يكون من جنسه واجب، والمنذور غير الواجب، فإذا نذر عيادة مريض لا يصح؛ لأن ليس من جنسه واجب، وإذا نذر الوضوء لكل صلاة، أو سجدة تلاوة، أو تكفين الميت لا واجب مقصود لغيره لا لذاته، وإذا أضاف النذر إلى معصية كان يميناً، ولزمته الكفارة بالحنث، ولو فعل المنذور عصى وانحل النذر، كالحلف بالمعصية؛ لأن من شرط لزوم النذر أن يكون في غير معصية.