تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم نشوز الزوجة

السؤال
سئل: في رجل عقد على بنت من أبيها ودفع لها ما تعورف تعجيله ودخل بها الزوج ومكثت معه سنتين، ثم بعد ذلك خرجت عن طاعته فطلبها فامتنعت ونشزت، فهل إذا كان الزوج قائما بحقوقها الشرعية تجبر على طاعته ولا تقر على النشوز ولا ستحق نفقة ولا كسوة مدة نشوزها.
الإجابة
أجاب: نعم يجب على الزوجة طاعة زوجها حيث أوفاها معجل الصداق وكان قائما بحقوقها الشرعية ولا تقر على النشوز ولا نفقة لها ما دامت كذلك، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر