السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كان الابن فقيراً لا مال له، وله كسب لا يفضل منه شيء عن نفقته، وله أب فقير قادر على الكسب، فهل لا يجب على الابن نفقته، أم يجب؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجب على الابن نفقته فإن كان الأب عاجزاً عن الكسب، وابنه له عيال ؛ فعليه أن يضمه إلى عياله كما في «المنح»، وأما إذا كان الابن موسراً، وأبوه فقير ؛ فيجب عليه نفقته ولو كان الأب قادراً على الكسب كما ذكرناه.