أَجَابَ: إن كان النقص قدر إصبع ونحوه، فهو عفو لا يضمنه، وإن نقص أكثر، ضمنه الخياط ؛ كما في «الملتقى»
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر