حكم نقل الزوجة إلى بلدة قريبة من مصر

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة من مصر ودفع لها ما تعورف تعجيله من المهر ودخل بها وعاشرها مدة من السنين ونقلها إلى بلدة قريبة من مصر دون مسافة القصر بكثير ومكثت مع زوجها في تلك البلدة في مسكن شرعي لائق بهما خال من أهله بين جيران صالحين، ثم بعد ذلك أرادت الرجوع إلى مصر لزيارة أهلها ومكثت مدة من الأيام، ثم سافرت إلى تلك البلدة ثانيا ومكنت مع زوجها مدة شهور، ثم بعد ذلك أرادت الرجوع 199 ثانيا لزيارة أهلها فرجعت ومكثت بمصر فأراد زوجها أن ينقلها إلى بلدته المذكورة بمصر فامتنعت من السفر معه متعللة بأنه ضاررها في تلك البلدة ولا بينة لها على ذلك، فهل والحال هذه تجبر الزوجة المذكورة على طاعة زوجها وتؤمر بالسفر معه إلى بلدته المذكور حيث كان مأمونا عليها وكانت المسافة دون مسافة القصر بكثير والمسكن شرعي لائق بين جيران صالحين ؟
الإجابة

أجاب: نعم للزوج المذكور نقل زوجته المذكورة إلى ذلك المكان قهرا عنها وتؤمر بطاعته ولزوم مسكنه والحال ما ذكر وليس لها الامتناع شرعاً بدون وجه شرعي، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر