تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم هبة الصوف على الغنم

السؤال
سُئِلَ: في رجل وهب آخر صوفاً على غنم، وفصله وسلّمه، فهل تجوز هذه الهبة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، إذا فصله وسلَّمه جازت الهبة؛ لزوال المانع، وكذا إذا أوهبه لبناً في ضرع، أو نخلاً في أرض أو تمراً على نخل، فإنه كمشاع، فلو فصله وسلّمه؛ جاز كما هو صريح «التنوير». وإذا فصله الموهوب له بإذن الواهب؛ يجوز، كما هو صريح الشروح، وأما إذا سلمه من غير فصل، أو فصله الموهوب له من غير إذن الواهب؛ لا تتم الهبة. وقد صرح ملا خسرو في «متنه» و «شرحه» بجواز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب للموهوب له في نقضه، وبجواز هبة أرض فيها زرع دون الزرع، أو نخل فيها تمر بدون التمر، إذا أمر الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع، والجذاذ في التمر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولي، فإذا أذن المولي في النقض والحصاد والجذاذ، وفعل الموهوب له؛ زال المانع، فجازت الهبة، انتهى وهو المفهوم من كلام قاضي خان، والمفهوم من كلام البزازيَّة لأنهما صرحا بعدم جواز هبته وعللاه بقولهما لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خِلْقة مع إمكان القلع، فقبض أحدهما غير ممكن فيما له الاتصال، فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة، فمفهومه أنه ممكن في حال الانفصال، فثبت المطلوب وهو ما قاله ملا خسرو بأنه إذا أذن له الواهب بالنقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له ذلك؛ جازت الهبة.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر