تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل لَهُ أَوْلَادٌ أَرْبَعَةٌ، وَبِهِ مَرَضُ الْجُذَامِ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْخُرُوجِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، وَهَبَ لِأَحَدِهِمْ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَتَسَلَّمَهُ، وَبَاعَ لِبَقِيَّتِهِمْ عَقَارًا وَمَنْقُولًا مَعْلُومًا لَهُمْ بِثَمَنٍ قَلِيلِ، رَضِيَ وَرَضُوا بِهِ مَعَ قِلَّتِهِ وَأَقَرُّوا بِقَبْضِهِ، وَكُتِبَ بِهِ لَدَى قَاضِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ صَلِّ شَرْعِيٌّ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَشَرَائِطِ الصحةِ وَاللُّزُومِ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ سِنِينَ، وَابْنُهُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا يَدَّعِي عَلَى إِخْوَتِهِ بِبُطْلَانِ بَيْعِ وَالِدِهِمْ لَهُمْ لِمَرَضِهِ، وَعَدَمِ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِلْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ، هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِم أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: حَيْثُ كَانَ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَنَّهُ - أَي: الْمَرَضَ - لَا يَمْنَعُهُ الْخُرُوجَ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، فَهِبَتْهُ لِأَحَدٍ أَوْلَادِهِ وَبَيْعِهِ لِبَقِيَّتِهِمْ بِالْغَبْنِ مُطْلَقًا صَحِيحٌ نَافِةٌ بِإِجْمَاعِ عُلَمَائِنَا، صَرَّحُوا بِهِ فِي كُلِّ مَرَضِ يَطُولُ كَالدِّقٌ والسِّلِّ وَدَاءِ الْفَالِجِ وَالزَّمَانَةِ، وَمِثْلُهُ الدَّاءُ الْمَعْرُوفُ بِدَاءِ الْجُذَامِ؛ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الزَّمَانَةِ الْمُصَرَّحِ بِهَا فِي غَيْرِ كِتَابٍ، فَيُعْمَلُ بِالصَّكُ الْمَذْكُورِ لِمَوَافَقَتِهِ لِلنَّقْلِ الْمَسْطُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.