السؤال
سئل: في رجلين مشتركين في عجلتي بقر من نتاج بقرة أرسل أحد الشريكين إحدى العجلتين لشريكه لينتفع بها كما أن المرسل منتفع بالأخرى مع بقائهما على الشركة وأنتج كل من العجلتين نتاجا عند من هي عنده ثم ماتت العجلة المرسلة ونتاجها عند من عنده بدون تعد منه ولا تفريط ولم تقع بينهما مبادلة ولا قسمة ولا مفاصلة فأراد الشريك المرسل إليه أن يقاسم شريكه في العجلة الأخرى ونتاجها لبقاء الجميع على الشركة فادّعى شريكه القسمة والمبادلة ويريد أن يجعل الهالكة ونتاجها على شريكه المرسل إليه خاصة فأنكر شريكه ذلك فهل والحال هذه يكون الهالك عليهما والباقي مشتركا بينهما إذا لم يثبت المدّعي دعواه المبادلة بطريق شرعيّ ويكون القول لمنكر القسمة بيمينه.
الإجابة
أجاب: نعم يكون الهالك من البقرة ونتاجها المشترك عليهما والباقي مشتركا بينهما والحال ما ذكر بالسؤال إذا لم يثبت مدّعي المبادلة والقسمة دعواه بطريق شرعيّ والقول قول المنكر بيمينه في إنكاره القسمة والله تعالى أعلم.