السؤال
سُئِل: في رجل استأجر من آخر ثوراً؛ ليطحن عليه عشرة أمداد من الحنطة فطحن عليه أحد عشر مداً، فهلك الثور، فهل يضمن جميع قيمته أم بقدر ما زاد؟
الإجابة
أَجَابَ يضمن جميع قيمته، وكذا إذا استأجره؛ ليَكْرُبَ عليه أرضاً معلومة، فكربها وكرب غيرها، وهلك فيضمن جميع قيمته؛ لأن الطحن يكون شيئاً فشيئاً، فلما طحن المسمى انتهى العقد، فبعد ذلك صار في طحن الزائد مخالفاً من كل وجه فيضمن جميع القيمة، وأما الحمل: يكون دفعة واحدة، فبعضه مأذون فيه، وبعضه غير مأذون فيه، فيضمن من قيمته بقدر الزائد، ذكره في «العمادية»، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب العارية.