السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر حماراً؛ ليحمل عليه التراب من المِحْفَارة، فسقط جانب منها عليه، فهلك الحمار فهل يضمنه أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: إن سقط من نفسه لا يضمن وإن كان من فعله، فيضمنه، قال في «العمادية»: إن هلك من معالجة المستأجر، يضمن قيمة الحمار ؛ لأنه بصنعه، وإن انهدمت من غير معالجته بل لرخاوة فيها، ولم يعلم المستأجر، لا ضمان عليه، وفي البزازية»: إن من معالجته، ضمن، وإن لرخاوته بلا صنعه، ولم يوقف الحمار على الواهن لا يضمن.