السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بقبض دينه من فلان، فقبضه، وسافر به وهلك من يده فهل يضمنه الوكيل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمن قال في الفصول العمادية»: فهو وديعة عند الوكيل، أهله،إن سافر به لا يضمن، وإن استودعه غيره، يضمنه، وإن خلفه في لم يضمن، وإن وضعه عند امرأته أو خادمه أو بعض عياله، لم يضمن، كذا في «العيون».
والوكيل بالبيع إذا سافر بما أمر ببيعه يضمن، انتهى. وقد ذكرناه عن «العمادية».