تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيمن استعار من آخر شيئاً ليرهنه، ثم هلك الرهن المستعار بيد المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما فكه، فهل يضمنه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمنه؛ لأنه لم يصر قاضياً دينه به، وهو الموجب للضمان، وقد صرح في «التنوير» و «الملتقى» بأنه إذا استعاره ليرهنه ثم هلك بيد المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما فكه لا يضمنه وإن استعمله من قبل؛ لأنه أمين قد خالف بالاستعمال ثم عاد للوفاق، لكن ذكرنا في كتاب العارية عن العمادية»: أن المستأجر أو المستعير إذا خالف ثم عاد للوفاق؛ لا يبرأ عن الضمان على ما عليه،الفتوى فالمستعار للرهن يخالف المستعار لغيره حينئذ، وراجع ما ذكرناه في كتاب الوديعة، فتبصر.