السؤال
سُئِلَ: فيما إذا طلب المعير العارية من المستعير، ففرط في الدفع له وهو قادر على ردها ولم يردّها حتى هلكت، فهل يضمنها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يضمنها، وإن كان عاجزاً عن ردها وقت الطلب؛ لا يضمن
ولو قال له المستعير: دَعْها عندي، فتركها، فهلكت؛ لا يضمن، منح».