حكم هلاك اللقطة بعد التعريف بها

السؤال
سُئِلَ: في رجل وجد لقطة، فأخذها، وقال لجماعة: من سمعتموه: ه يَنْشُدُ لقطة فدلُّوه علي، ونادى عليها إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها، فهلكت عنده بلا تعد منه، فهل يضمنها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يضمنها؛ لأنها بقيت أمانة، فلا تضمن بلا تعد.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر