تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم وثيقة قديمة وشهادة بالسماع في إثبات ملكية دار موروثة

السؤال
سئل: في رجل يملك دارا بالميراث عن أبيه وعمه واضع يده عليها مدة تزيد على سنة وهو يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية من غير منازع له ولا لأبيه فيها والآن يدعي رجل من أهل البلد مشاهد للتصرف بأن أباه كان اشترى نصيب عم الوارث منه منذ ستين سنة متعللا بورقة قديمة بيده مقطوعة الثبوت مذكور فيها أسماء أشخاص ماتوا سابقا ومتعللا بأن عنده بينة تشهد السماع فأنكر الوارث دعواه فهل لا يجاب لذلك ولا يقضي بالوثيقة المذكورة إذا لم يثبت مضمونها شرعا ولا عبرة بتعلله بشهادة البينة بالسماع ويمنع من منازعة الوارث المذكور فيما تركه له أبوه وعمه إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي.
الإجابة
أجاب: نعم لا يقضي بالوثيقة المقطوعة الثبوت إذا لا يعول شرعا على مجرد الخط ولا عبرة بشهادة السماع في مثل ما ذكر على فرض كون الدعوى مسموعة والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر