حكم وجود مال للمدين في بلاد الحرب

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِآخَرَ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ مَالًا فِي بِلَادِ الْإِفْرِنْج الَّتِي هِيَ دَارُ الْحَرْبِ، وَلَا وُصُولَ لَهُ إِلَيْهِ، هَلْ يُعَدُّ مُوسِرًا بِهِ فَيُؤَيَّدُ حَبْسُهُ أَمْ لَا فَيُخَلِّي سَبِيلَهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ، إِمَّا بِوُصُولِهِ إِلَيْهِ أَوْ بِطُرُو مَالٍ آخَرَ له؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا يُعَدُّ مُوسِرًا بِذَلِكَ وَيُخْلَى سَبِيلُهُ، فَفِي (الْخُلَاصَةِ، وَالْبَزَّازِيَّةِ) وَكَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ - وَاللَّفْظُ لِلْكِتَابَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ - فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْبُوسِ مَالٌ بِبَلْدَةٍ أُخْرَى يُطْلِقُهُ بِكَفيل، وَفِي (الْبَحْرِ): وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَحْبِسُ الْمَدْيُونَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا غَائِبًا، وَفِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ ذَكَرَ فِي (الْهِدَايَةِ) قَالَ: وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ لَمْ يُعَجِّلْ بِحَبْسِهِ، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ، أَمَّا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، حَبَسَهُ. كَمَا ثَبَتَ. اهـ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر