أَجَابَ: لَا يُعَدُّ مُوسِرًا بِذَلِكَ وَيُخْلَى سَبِيلُهُ، فَفِي (الْخُلَاصَةِ، وَالْبَزَّازِيَّةِ) وَكَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ - وَاللَّفْظُ لِلْكِتَابَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ - فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْبُوسِ مَالٌ بِبَلْدَةٍ أُخْرَى يُطْلِقُهُ بِكَفيل، وَفِي (الْبَحْرِ): وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَحْبِسُ الْمَدْيُونَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا غَائِبًا، وَفِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ ذَكَرَ فِي (الْهِدَايَةِ) قَالَ: وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ لَمْ يُعَجِّلْ بِحَبْسِهِ، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ، أَمَّا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، حَبَسَهُ. كَمَا ثَبَتَ. اهـ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.