السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ لَهُ إِيوَانٌ سُفْلِيٌّ ، هَدَمَهُ وَجَدَّدَ عِمَارَتَهُ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ عِلْيَةٌ وَنَصَبَ عَلَيْهَا مَيَازِيبَ تَصُبُّ فِي صَدْرِ زُقاقٍ غَيْرِ نَافِدٍ، فَيَضُرُّ بِأَهْلِهِ، هَلْ إِذَا طَلَبَ أَهْلُ الرُّقَاقِ أَوْ بَعْضُهُمْ رَفْعَ الْمَيَازِيبِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهَا أَمْ لَا؟
وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ وَضَعَ بِإِذْنِ مِنْ أَهْلِهِ لِإِبَاحَتِهِمْ لَهُ هَلْ لَهُمُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِبَاحَةِ وَتَكْلِيفُهُ بِرَفْعِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوهُ بِرَفْعِهَا؛ لِأَنَّ الرُّقَاقَ الْغَيْرَ النَّافِدُ مِلْكُ لِأَهْلِهِ، فَلَهُمْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَضَرَّ أَمْ لَا.
وَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَضْعِهَا ؛ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا؛ لَأَنَّهَا إِبَاحَةٌ، وَلِلْمُسِيحِ الرُّجُوعُ عَنْهَا، كَمَنْ أَبَاحَ رُكُوبَ دَابَّةٍ لَهُ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُبَاحِ لَهُ، لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.