السؤال
سئل: في جماعة آل لهم بيت بالميراث الشرعي من مورثهم بناحية المنصورة والبعض منهم كان غائبا فحضر بعض الغائبين وطلب أخذ نصيبه منه فادّعى ناس كانوا خدمة لبعض الورثة أنّ سيدهم وقف جميع البيت عليهم خاصة. فهل إذا لم يثبت ناقل شرعي لنصيبهم في البيت المذكور إلى سيدهم ولم يثبت إجازته للوقف المذكور على فرض صحة دعوى الخدمة المذكورين لا يكون الوقف نافذا في حصّة الغائبين ممن لم يجزه وعلى من سكن فيه واستولى في منافعه أجرة المثل مدّة وضع يده عليه.
الإجابة
أجاب: لا ينفذ وقف أحد الشركاء في نصيب باقيهم بدون إذنهم وإجازتهم ومنافع الغصب لا تضمن إلا في الوقف وعقار اليتيم والمعدِّ بالاستغلال ما لم يكن المعدّ للاستغلال بتأويل ملك، كسكني أحد الشركاء أو عقد كسكني المرتهن والله تعالى أعلم.