حكم وقف الأطيان والمنزل الموصى به

السؤال
سئل: بإفادة واردة من المحافظة مؤرخة ۲۲ ربيع الآخر سنة ٧٩ مضمونها نؤمل اطلاع حضرتكم على هذه الإفادة الواردة من بيت المال المؤرخة ٢٥ الماضي وعلى الإفادة السابق ورودها والعرض المرفوق معها المحتوي تشكي معاتيق السيدة وسيله حرم المرحوم سليمان أغا السلحدار معتقة المرحوم جنتمكان أفندينا محمد علي باشا من الحاج بدوي الحباك في عدم إجراء منطوق وقفية المرحومة والوصية التي أوصت بها وما توضح من بيت المال من أنها توفيت عن عصبة معتقها ولها تركة وحررت سندا بختمها قبل وفاتها بوصية وتوكيل كل من عمر أفندي في تجهيزها وتكفينها ونحو ذلك من ثمن الخاتم الإلماس الذي يعرف يحيى بك والحاج بدوي الحباك في إلحاق منزل تعلقها بدرب عجوز ناقص العمارة بوقفها السابق صدوره بكافة أملاكها في المحروسة وإيقاف الأفدنة التي كانت اشترتها من حضرة رفاعة بك بناحية ميت حلفة بالشروط التي أوضحتها إلى آخر ما ذكر فيها فيقضى اطلاع حضرتكم على ما ذكر وإعطاء الإفادة عن الحكم الشرعي وهل يجوز وقف الأطيان المحكي عنها لإجراء العمل بموجبه
الإجابة

أجاب: المفهوم من أوراق هذه القضايا ومن جملتها العرض المقدم من العتقاء أن المرأة المذكورة وكلت عنها وكيلا في إلحاق الأطيان الأثرية والفدان إلا كسورا الأبعادية والمنزل المملوك لها بوقفها وأنها أوصت رجلا آخر بأخذ الخاتم الألماس وصرف ثمنه في تجهيزها إلى آخر ما هو موضح بالكشف المحرر على العرض المذكور والحكم الشرعي أنه إذا كان الواقع أنها وكلت الرجل المذكور في إلحاق ما ذكر بوقفها على الوجه المذكور بالكشف ولم يحصل من الوكيل ذلك إلى أن ماتت يبطل التوكيل بموتها ولا يملك الوكيل إجراء ذلك بعده لا فرق في ذلك بين المنزل والأطيان، حيث لم يكن بطريق الإيصاء وأما إذا كان الواقع أنها أوصت الرجل بإجراء ذلك، فإن له إجراء الوقف في المنزل والفدان إلا كسورا الأبعادية فقط، حيث كان في ملكها لصحة الوصية بوقفه إلا أنه : ذلك يعتبر من ثلث المال كسائر الوصايا بعد ثبوت ما ذكر شرعا وأما الأطيان الأثرية، فحيث كانت أميرية ليست مملوكة الرقبة فلا يصح إجراء ما ذكر فيها بمجرد إيصائها به لكون صاحب الأثر لا يملك ذلك وأما الإيصاء بالخاتم على الوجه السابق فصحيح بعد تحقيقه شرعا ويخرج من الثلث والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر