أجاب: المفهوم من أوراق هذه القضايا ومن جملتها العرض المقدم من العتقاء أن المرأة المذكورة وكلت عنها وكيلا في إلحاق الأطيان الأثرية والفدان إلا كسورا الأبعادية والمنزل المملوك لها بوقفها وأنها أوصت رجلا آخر بأخذ الخاتم الألماس وصرف ثمنه في تجهيزها إلى آخر ما هو موضح بالكشف المحرر على العرض المذكور والحكم الشرعي أنه إذا كان الواقع أنها وكلت الرجل المذكور في إلحاق ما ذكر بوقفها على الوجه المذكور بالكشف ولم يحصل من الوكيل ذلك إلى أن ماتت يبطل التوكيل بموتها ولا يملك الوكيل إجراء ذلك بعده لا فرق في ذلك بين المنزل والأطيان، حيث لم يكن بطريق الإيصاء وأما إذا كان الواقع أنها أوصت الرجل بإجراء ذلك، فإن له إجراء الوقف في المنزل والفدان إلا كسورا الأبعادية فقط، حيث كان في ملكها لصحة الوصية بوقفه إلا أنه : ذلك يعتبر من ثلث المال كسائر الوصايا بعد ثبوت ما ذكر شرعا وأما الأطيان الأثرية، فحيث كانت أميرية ليست مملوكة الرقبة فلا يصح إجراء ما ذكر فيها بمجرد إيصائها به لكون صاحب الأثر لا يملك ذلك وأما الإيصاء بالخاتم على الوجه السابق فصحيح بعد تحقيقه شرعا ويخرج من الثلث والله تعالى أعلم.