تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل وقف داره في مرضه على ثلاث بناته وليس له وارث غيرهن ولا مال له سوى الدار، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة
أَجَابَ: إذا أجزن صارت كلها وقفاً عليهن، وإن لم يجزن يصر الثلث منها وقفاً عليهن والثلثان بينهن ميراثاً، ذكره في البحر».
ثم قال فيه: والحاصل: أن المريض إذا وقف على بعض الورثة، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على الفقراء، فإن أجاز الوارث الآخر كان الكل وقفاً، واتبع الشرط، وإلا كان الثلثان ملكاً بين الورثة، والثلث وقفاً، مع أن الوصية للبعض لا تنفذ في شيء؛ لأنه لا يتمحض للوارث؛ لأنه بعده لغيره، فاعتبر الغير بالنظر إلى الثلث واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفاً، فلا يتبع الشرط ما دام الوارث حياً، وإنما تقسم غلة هذا الثلث بين الورثة جميعهم على فرائض الله تعالى فإذا انقرض الوارث الموقوف عليه
اعتبر شرطه في غلة الثلث.