السؤال
سُئِل: فيما إذا احتال الأب أو الوصي بمال اليتيم على رجل وهو أملى من المحيل الذي عليه المال، فهل يصح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان الثاني أملى صح، وإن كان المحيل أملى من المحال عليه؛ لم يجز؛ لأن فيه تضييع مال اليتيم ولو تساويا لم يجز، وبه جزم في «الخانية»، وارتضاه في المنح»؛ لأنه حينئذ اشتغال بما لا يفيد، والعقود إنما شرعت للفائدة، وراجع ما سنذكره في باب الوصيّ تظفر بمزيد الفائدة.