السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أحال المديون دائنه بدينه على رجل، وقبل المحتال الحوالة، ورضي المحال عليه، ثم مات المحال عليه مفلساً لم يترك عيناً ولا ديناً، ولم يعط كفيلاً بذلك للمحتال فهل للمحتال الرجوع على المحيل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأن المحتال عليه قد تَوِيَ بذلك.