السؤال
سُئِلَ: في رجل اغتصب من آخر مبلغاً، فأحال المغصوب منه دائنه على الغاصب بالدراهم التي اغتصبها منه، ورضي كلُّ منهم بذلك، فهل صحت الحوالة وليس للمحيل طلبها من المحال عليه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صحت الحوالة، وليس للمحيل طلبها من المحال عليه، وإذا دفعها المحال عليه؛ يضمنها للمحتال؛ لأن الحوالة قيدَت بها، وإذا استحقت؛ بطلت الحوالة، وبرى الغاصب، ويعود الدين على المحيل، وإذا هلكت وضمانها يفي بمال الحوالة؛ لا تبطل الحوالة بهلاكها، ويكون الضمان قائماً مقام المغصوبة، فيلزم الغاصب دفعُ مثلها إلى المحتال، وإذا مات المحيل وعليه ديون ولم يقبض المحتالُ المال المغصوب المحتال به؛ فيصير المحتال أسوةً لغرماء المحيل، فيكون المال المغصوب بين الغرماء، والمحال من جملتهم، كما هو صريح «الدرر»، وغيره.