السؤال
سُئِلَ: في رجل أحال غريمه على زيد، وقبل زيد بأمر المحيل وليس للمحيل دين على المحال عليه، فأدَّى المحال عليه للمحتال، فهل يرجع المحال عليه على المحيل بما أداه للمحتال، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يرجع عليه بما أدّاه؛ لأنه بأمره، وكذا إذا أوهب المحتال، أو تصدق به على المحتال عليه؛ يرجع المحتال عليه على المحيل، وكذا إذا مات المحتال وورثه المحتال عليه؛ يرجع على المحيل، وأما إذا أبرأ المحال المحتال عليه؛ برى، ولا يرجع المحتال عليه على المحيل، نقله في «البزازية» عن «التجريد».