السؤال
سُئِلَ: في عبد مأذون له في الشراء، فاشترى شيئاً بالخيار إلى ثلاثة أيام، ثم أبرأه البائع عن الثمن في المدة، فهل يكون خياره باقياً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكون خياره باقياً، فإن أجاز البيع؛ فالمبيع له من غير ثمن، وإن فسخ عاد إلى البائع بغير ثمن وعندهما بطل خياره، كما في «الدرر»، و«المنح»، وغيرهما.