خيار الشراء للعبد المأذون بعد إبراء البائع للثمن

السؤال
سُئِلَ: في عبد مأذون له في الشراء، فاشترى شيئاً بالخيار إلى ثلاثة أيام، ثم أبرأه البائع عن الثمن في المدة، فهل يكون خياره باقياً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يكون خياره باقياً، فإن أجاز البيع؛ فالمبيع له من غير ثمن، وإن فسخ عاد إلى البائع بغير ثمن وعندهما بطل خياره، كما في «الدرر»، و«المنح»، وغيرهما.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر