السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أجل للعنين سنة بطلبها، ومضت ولم يطأها، فحكم القاضي بالتفريق بينهما بعد طلبها، ثم تزوجها ثانياً، فهل ليس لها خيار، أم لها؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس لها خيار ؛ لرضاها بحاله، ذكره في «البحر» ناقلاً عن «المحيط»، وذكره في المنح»، و«الدر».