خيار المالك في تضمين المضارب أو من دفعه المضارب له

السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع لآخر مبلغاً معلوماً مضاربة صحيحة، ولم يقل له: اعمل برأيك، فدفعه المضارب لرجل آخر مضاربة صحيحة، وعمل الثاني فيه بيعاً وشراءً، فهل للمالك الخيار في تضمين الأول، أو الثاني، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، للمالك الخيار في تضمين الأول، أو الثاني، فإن ضمن الثاني رأس المال؛ رجع على الأول، وإن ضمن الأول رأس المال؛ صحت المضاربة بين الأول والثاني، صرح به في البزازيَّة.
فإن لم يتصرف به الثاني، وضاع المال في يد الثاني قبل أن يعمل؛ فلا ضمان على أحد منهما؛ لأنه إيداع وهو يملكها، فلا يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني، وكذا لو غصب المال من يد الثاني قبل أن يعمل؛ فلا ضمان على أحد منهما، وإنما الضمان على الغاصب، وإن استهلكه الثاني، أو وهبه؛ فالضمان عليه خاصة، كما هو صريح المتون.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر