السؤال
سئل: في رجل مات عن ابنين وثلاث بنات وترك ما يورث عنه شرعًا من دار ونخل وغير ذلك فادّعت إحدى البنات بأن النخل المذكور لها خاصّة دون بقية الورثة متعللة بأن جدها أبا الأب أوصى لها به في حال حياته فأنكر بقية الورثة دعواها ولم یکن تحت يدها ولا بيّنة لها على ما تدّعي ولا سند بيدها فهل لا تجاب لذلك ولا عبرة بدعواها المجردة عن الإثبات ولا يكون لها الاختصاص به بدون وجه شرعي بل يقسم كبقية التركة بين ورثة الأب بالفريضة الشرعية.
الإجابة
أجاب: نعم لا تجاب لذلك حيث لم تثبت دعواها بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.