السؤال
سئل: في امرأة سلمت لبنتها المتزوجة البالغة مصاغا من حليها الخاص بها وقت الزفاف، ثم ماتت البنت عن زوجها وأبيها وأمها فادعت الأم المذكورة إن المصاغ عارية وادعي الزوج والأب إن الأم ملكته للبنت والحال أنه لا بيئة للزوج والأب على أن الأم ملكت بنتها ذلك المصاغ، ولم تقم دلالة على ذلك، ولم تكن الأم من أمراء الناس، فهل يكون القول للأم مع اليمين.
الإجابة
أجاب: إذا جهز الرجل ابنته، ثم ادعى ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك، أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه فالمعتمد إن القول للزوج ولها إن كان العرف مستمراً إن الأب يدفع مثله جهازا لاعارية وإما إن كان مشتركا فالقول للأب بيمينه، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها والأم كالأب في ذلك فما يقال في الأب يقال في الأم وذكر في رد المحتار أن مقتضى ما في الأشباه إن المراد من استمرار العرف هنا غلبته ومن الاشتراك كثرة كل منهما، والله تعالى أعلم.