دعوى الإقرار بالعين أو الدين

السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر أنه أقرَّ أن هذه العين لي. أو ادعى أنه أقر أن لي عليه كذا من الدراهم، فهل تسمع دعواه بذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تسمع دعواه بذلك به،يفتى، وكذا إذا ادعى عيناً في يد إنسان أنها له؛ لما أن صاحب اليد أقرَّ به له، وكذا إذا قال في دعواه: لي عليه ألف درهم؛ لما أنه أقرَّ بها لي؛ لا تسمع دعواه؛ لأن نفس الإقرار لا يصلح سبباً للوجوب، كما في «العمادية»، وقد صرح به في «التنوير» في كتاب الإقرار . فإن قال في دعواه عليه هذا الشيء ملكي، وأقر لي به، أو قال: لي عليه مبلغ كذا من الدراهم، وأقرَّ لي به؛ فتسمع دعواه إجماعاً؛ لأنه لم يجعل الإقرار سبباً للوجوب، ثم لو أنكر الإقرار، ولا بينة عليه به؛ لا يحلف على الإقرار، بل على المال، وعليه الفتوى، عماديَّة، وفيها: كما لا يصح دعوى المال بسبب الإقرار لا يصح دعوى النكاح بسبب الإقرار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر