دعوى الاستمتاع في دار مشتركة

السؤال
سُئِلَ: في دار مشتركة بين أخوين بالإرث الشرعي عن أبيهما، فمات كل واحد منهما عن ابن، فادعى أحدهما على الآخر بأن أباه باع نصفه من الدار لأبيه، وأقام بينة على ذلك، وقضي له بالبيع، ثم ادعى المدعى عليه على المدعي بأنك استَمْتَ منّي نصف الدار بأن أبيعه لك بالثمن الذي دفعته، أو أؤجره لك كل سنة بقرشين ولم أرض، فهل تسمع دعواه بذلك، وتقبل بينته، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم تسمع دعواه، وتقبل بينته؛ لما ذكرناه من أن الاستيام إقرار بأنه لا ملك له فيه، والدفع كما يصح قبل الحكم يصح بعده، وكما يصح الدفع يصح دفع الدفع، وكذا دفع دفع الدفع، وما زاد عليه يصح، وهو المختار كما هو صريح الكتب المعتمدة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر