دعوى البائع بيع عبد واحد بألفين والمشتري يدعي شراء عبدين بألف

السؤال
سُئِل: فيما إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذا العبد وحده بألفين، وقال المشتري: لا، بل بعتني هذين العبدين بألف، والمبيع قائم، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة

أَجَابَ: إن برهن أحدهما على دعواه، وعجز الآخر؛ يحكم لمن برهن، وإن برهن كل منهما على دعواه فبينة البائع أولى في الثمن؛ لأنه يدعي زيادة في الثمن، فيحكم له بالألفين، وبينة المشتري أولى في المبيع؛ لأنه يدعي زيادة فيه، فيحكم له بالعبدين، وإن عجزا عن [البينة]؛ استحلف القاضي كلاً منهما على دعوى الآخر، فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر؛ حكم لمن حلف، وإن حلف كل منهما فسخ القاضي البيع بينهما بطلب أحدهما، أو كلاهما.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر