تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر بأن له في ذمّة مورثه كذا، وقد أقر له به في وقت كذا، فأقام المدعى عليه بينة على أن مَن شهدوا على إقراره في وقت كذا كان ميتاً في ذلك الوقت، فهل لا يقبل، ولا يكون دفعاً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقبل، ولا يكون دفعاً؛ لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء، «بزازيَّة» .