السؤال
سُئِلَ: فيمن مات وترك ابناً وألف درهم، فادعى رجل بأن له عليه ألف درهم ديناً، وادعى آخر بأن هذه الألف وديعة له، وصدقهما الابن، فهل تكون الألف بينهما نصفين أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم؛ تكون بينهما نصفين عند الإمام، وقالا: الوديعة أولى، وهذا مختار صاحب «الكافي ، وهو الأصح؛ كما في «الدر المختار»، واسم الإشارة راجع لهذا المنقول عنهما ، لا لما قاله الإمامان، ويؤيد هذا المعنى بأن صاحب الهداية اختار النقل عنهم بعكس ما اختاره صاحب الكافي من النقل عنهم ، فقال: الوديعة عنده أي: عند الإمام أقوى، وعندهما سواء ، وقدم في الغرر» ذكرَ ما اختاره صاحب «الهداية» من النقل عنهم عن ذكر ما اختاره صاحب الكافي» في النقل عنهم، وقد علمت أن الأصح ما نقله صاحب «الكافي» عنهم في ذلك، فتبصر لئلا يَزْوَر منك النظر فيما هو في الكتب مُحرَّر.