السؤال
سئل: في رزْقةٍ موْقوفةٍ بها أشْجارٌ ادّعى جماعةٌ منْ أهْل الْبلد الّتي بها الرزْقة دعْواهمْ، فهلْ حيْث سكت الْمدّعون عنْ دعْواهمْ الملْك مدّة تزيد على ستّ عشرة سنةً مع حضورهم بالْبلد وعدم دعْواهمْ فيْها مع عدم الْمانع لهمْ منْها، لا تسْمع دعْواهمْ الملْك لأنفسهم ولا يسوغ للْقاضي سماع تلْك القضيّة؟
الإجابة
أجاب: لا تسْمع الدّعوى بعْد مضيّ خمْس عشرة سنةً فيما عدا ما اسْتثْني، حيث كان المدّعى عليه جاحدًا والقضاء ممنوعون من سماع ذٰلك، والله تعالى أعْلم.