السؤال
سئل: في رجل وكل آخر في بيع سلعة دفعها إليه باعها له بثمن ودفعه لموكله، ثم ادعى الموكل على وكيله أن ما دفعه له من البضاعة أكثر مما باعه ويريد بذلك تضمينه الزيادة فأنكر الوكيل وذكر أنه لم يأخذ منه إلا القدر الذي باعه ولا بينة للموكل على دعواه المذكورة فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي ويقبل قول الوكيل بيمينه في عدم أخذ الزائد سيما وهو أمين.
الإجابة
أجاب: نعم لا لا عبرة بدعوى الموكل المجردة عن الإثبات شرعا ويقبل قول الوكيل بيمينه في ذلك والحال هذه والله تعالى أعلم.