تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تقاسمت الورثة التركة، وأشهد كلٌّ منهم أنه وصله حقه من التركة، ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت القسمة، فادعى الوارثُ المُشهِدُ على نفسه حصَّتَه منه، فهل تصح دعواه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تصح في حصته ممَّا ظهر، ولا يناقضه هذا الإشهاد.