تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى لآخر بالوكالة أو الوصاية، ثم ادعاه لنفسه، فهل تقبل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تقبل إلا أن يوفِّقَ فيقول: كان لفلان ثم اشتريته منه، ويقيم على ذلك بينة، فحينئذ تقبل صرح به في «العمادية».