السؤال
سئل: في جماعة ورثوا جملة عقارات ومنقولات وصاروا مع بعضهم في عائلة واحدة مدّة ثم وكل بعضهم شخصا منهم في قسمة ما بأيديهم من والمنقولات الموروثة لهم ونمائها وفي قبض نصيبهم في الإقرار والإبراء والمسامحة وكالة عامة مطلقة في ذلك واقتسموا ما ذكر بينهم قسمة تراض بعد المحاسبة بدون إكراه ولا إجبار واختص كل منهم بجزء معين مفروز من التركة ونمائها حسبما تراضوا عليه وقبض ذلك وأقر الوكيل المذكور عن نفسه وعمن وكله بالاستيفاء وبأنه صار لا دعوى له ولا لموكليه ولا حق مطلقا قبل باقي شركائه وأبرأ ذمتهم من الدّعوى في براءة عامة ووضع كل منهم يده على ما اختص به من التركة ونمائها وتصرّف في ذلك مدّة والآن يدّعي الوكيل بأنه لم يستوف حقه وحق موكليه من التركة ونمائها فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعواه المذكورة إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال والله تعالى أعلم.