تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته فادعت بقاء العدة مدة طويلة لتدوم نفقتها عليه وادعى زوجها انقضاء عدتها وأقام بينة شرعية على إقرار بانقضائها بالحيض في مدة تحتمل ذلك، فهل تقبل بيئة الزوج على إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض حيث كانت المدة محتملة لذلك وليس لها مطالبة الزوج بنفقة من وقت إقرارها بالانقضاء.
الإجابة
أجاب: نعم تقبل بيئة الزوج على ذلك والحال هذه وليس للمرأة نفقة عدة بعد ثبوت انقضائها بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.