تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: من قاضي الجيزة بما مضمونه ادعى رجلان من جملة ورثة مورثهما بأن لهما مع باقي الورثة ربع ساقية معينة حولها خمسون شجرة أثل وفي الورثة قاصر وزوجته وباقي الساقية لأعمامهما الثلاثة على وكيل آخر وبأن أحد أعمامهما باع الموكله جميع الساقية والشجر بمبلغ معين بالتعدي ورد الشركاء البالغون البيع ولا ولاية للبائع على القصر وأنهما يريدان أخذ نصيبيهما ونصيب باقي ورثة والدهما بوضع يد موكله بغير
الإجابة
أجاب: إذا شهدت الشهود وزكيت بعد صدور الدعوى صحيحة بأن المدعين المذكورين باعوا نصيبهم المعين في الساقية المذكورة بثمن عينه مدعي البيع يقضي على المدعين المذكورين بالبيع ولا يضر في ذلك عدم معرفة الشهود قبض الثمن ويؤمر المشتري بدفع الثمن للبائعين إذا لم يثبت دفعه إليهم بطريق شرعي والله تعالى أعلم.