دعوى تملك دار بالسكن الطويل بعد الإقرار بالعارية

السؤال
سئل : في دار مملوكة لجماعة أولاد عم تلقى كل منهم نصيبه بطريق الإرث عن والده وسكن فيها رجل ذمي مدّة طويلة عارية بإذنهم كانوا غائبين عن بلدهم لضرورة اقتضت ذلك فلما حضروا بلدهم وأراد إخراجه منها أبى وامتنع فأحضروه على يد قاض فسأله عن أسباب امتناعه بعد دعوى غرمائه المذكورين فادّعى أنه ملكها بطريق الشراء من آبائهم المذكورين فطلب منه بيّنة تشهد له طبق دعواه فيجز ولم يجد ثم حضر ثانيا لدى القاضي وادّعى أنه ملكها بوضع اليد عليها مدّة ولم يدع سببا للملك غير ذلك فهل إذا كان الأمر كما ذكر وادّعى أولا ملكا مقيدا بالشراء من آباء غرمائه المذكورين ونقضه ثانيا بما يخالفه لا تسمع دعواه وضع اليد ولا يعتبر مكثه فيها مدّة طويلة حيث أقر لهم أولا بأصل الملك ولهم إجباره وإخراجه من ملكهم مع إقراره بانحصار الإرث فيهم وموت آبائهم.
الإجابة

أجاب: حيث ادّعى واضع اليد على تلك الدار شراءها من آباء المدّعيين لها مع إقراره بانحصار إرث البائعين فيهم وإنكار المدّعين شراءه يكلف المدّعي إثبات الشراء منهم إن صحح دعواه ولم أثبتها بطريق شرعي يقضي له بها وإلا يؤمر بتسليمها للورثة المذكورين حيث لا مانع ولا يفيده بعد ذلك اقتصاره على دعوى الملك بوضع اليد مدّة من السنين ولو طالت والحال هذه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر