السؤال
سُئِل: فيمن ترك دعواه مدة تزيد على خمس عشرة سنةً مع تمكنه من الدعوى، وعدم المانع منها، والمدعى عليه ينكر دعواه، فهل تسمع دعواه بعد ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تسمع دعواه بعد ذلك؛ لورود الفرمان السلطاني بعدم سماعها بعد ذلك إلا بأمر جديد، أو في وقف، أو إرث، أو وجود عذر شرعي، وبه أفتى أبو السعود أفندي، فليحفظ ذكره في «الدر المختار».