السؤال
سُئِلَ: فيمن ادعى على رجل مالاً ميراثاً عن أبيه، وأقر المدعى عليه بذلك، فهل يؤمر بدفع المال إليه، ولا يكون قضاء على الأب أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يؤمر بدفع المال إليه، ولا يكون قضاء على الأب، فلو جاء الأب حيا يأخذه من الدافع، والدافع يأخذه من الابن، ولو أنكر دعواه فالصحيح أنه يستحلف المدعى عليه بأنه لا يعلم أنه ابن فلان، ولا يعلم أن فلاناً مات فإن حلف كلف الابن على إثبات وفاة أبيه، وأنه وارثه، وإن نكل المدعى عليه صار مقرًا بالنسب والموت، ذكره في «العمادية»، ونقله في «الدر المختار» عن «جامع الفُصولين».