تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن ابنه الأبله ثمّ مات الابن الأبله عمّ الأب وترك جانبًا من النّخيل فادّعت أولاد العمَّة أنّه وهب لهم النَّخيل وترافعوا مع الوارث على يد قاضي بلدهم ولم تثبت الهبة من الأبله فحكم الحاكم على أن النخيل حق الورثة وكتب لهم حجّة بمنع أولاد العمّة المدّعين بالهبة من الأبله وأخذ كل ذي حق حقه.
ثم بعد مدّة أراد أولاد العمّة منازعة الورثة متعللين بأنَّ الأبله وهب لهم النّخيل قبل موته، فهل لا عبرة بدعواهم بذلك حيث لم تثبت الهبة خصوصا الأبله لا تصح هبته لم يميز ما يقول.
الإجابة
أجاب : ليس لأولاد العمّة المذكورين معارضة الوارث حيث كان الأمر ما هو مسطور والله تعالى أعلم.