دفع الدية في حال العداوة بين الأقارب

السؤال
سُئِل: فيمن قتل آخر خطأ، وليس من أهل الديوان، وله أقارب لا تناصر لهم معه ولا مع بعضهم، بل بينهم العداوة والبغضاء الزائدة، ويتمنى كل واحد منهم المكروه لصاحبه؛ فهل لا يعقلون عنه، وتكون الدية في مال الجاني في ثلاث سنين أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يعقلون عنه؛ لعدم تناصرهم؛ لأن التناصر أصل في هذا الباب، ومعنى التناصر: أنه إذا أحزنه أمر قاموا معه في كفايته، وتكون الدية في مال الجاني في ثلاث سنين قال في الدر المختار: وحيث لا قبيلة ولا تناصر، فالدية في ماله أو بيت المال.
وفي «السراجية»: من ليس له عشيرة ولا ديوان، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون في ماله.
وفي المجتبى: وبه أخذ عصام قلت: وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة تتناصر؛ لأن العشائر فيها قد فنيت ورحمة الناس بينهم قد رفعت، وبيت المال قد انهدم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر