السؤال
سئل: في رجل له مبلغ أربعة وعشرون ريالا فرانسة بطاقة قرضا ورهن تحت يد الدائن قطعة أرض زراعة وطلب الدائن دينه فأقر به المدين وأراد أن يدفع له دراهم بدل الفرانسة بقدر قيمة الفرانسة وقت القرض لكون سعرها زاد عن وقت القرض، فهل لا يجاب المدين لذلك، وعليه مثل بدل القرض ولو زاد سعرها الآن.
الإجابة
أجاب: على المستقرض دفع بدل القرض، ولا نظر لنفس السعر والله تعالى أعلم.