السؤال
سئل: في امرأة مريضة لها زوج، وهي مقيمة بمصر حال المرض وزوجها مقيم في بلدة أخرى ورتب لها على نفسه نفقة شرعية، وكان قائما بدفعها إلى حين موتها وبعد موتها ادعى رجل على زوجها بأنها حال مرضها استدانت منه مبلغا لتصرفه على نفسها في مرضها ورهنت تحت يده مصاغا مملوكاً لها على هذا الدين، فهل إذا أثبت رب الدين ذلك يكون له مطالبة جميع ورثتها بذلك الدين ليدفع من تركتها ويكون أحق بالرهن إلى حين استيفاء دينه ولا يكون ذلك الدين مطلوبا من الزوج خاصة، وإذا امتنعت الورثة من دفع الدين يباع الرهن لوفاء الدين منه.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الدين الشرعي على تلك المرأة وإنها رهنت المصاغ المذكور به عند رب الدين يؤمر جميع ورثتها البالغين بتخليص الرهن بدفع الدين لربه، فإن امتنعوا يباع الرهن لوفاء الدين من ثمنه والمرتهن أحق به من سائر الغرماء، حيث كان صحيحا تاما والدين يتعلق بتركة الميت ولا يختص بعضهم بالمطالبة به بدون وجه كضمان عن المدين به والله تعالى أعلم.