السؤال
سئل: فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته بخمسمائة قرش قرضة في مجلس القاضي بعد شهادته مع آخر شهادة مستوفية وبعد الحكم بها مستوفيا فهل لا يكون رجوعه مبطلا لقضاء القاضي ويضمن ما أتلفه على المدعى عليه وما يلزمه برجوعه عن الشهادة في مجلس القاضي بعد الحكم بها.
الإجابة
أجاب: يضمن أحد الشاهدين برجوعه عن الشهادة في مجلس القاضي ما أتلفه على المشهود عليه ولا يبطل الحكم برجوعه بعده فيضمن الشاهد المذكور نصف المال المحكوم به للمحكوم عليه سواء قبض المال، أو لم يقبض. وقيل: الضمان مقيد بما إذا قبض المال وعلى الأول الفتوى كما في تنقيح الحامدية من الشهادات والحكم ماض، وعليه التعزير الشرعي والله تعالى أعلم.