زكاة السائمة عند البيع

السؤال
سُئِلَ: في رجل له سائمة، فباعها بجنسها في وسط الحول، أو قبل حول الحول بيوم، فهل يستقبل حولاً آخر، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يستقبل حولاً آخر، وكذا إذا باعها بغير جنسها، أو بنقد، ولا نقدَ عنده ليضمه إليه، أو باعها بعروض ونوى بها التجارة؛ فإنه يستقبل حولاً آخر، «جوهرة».
وفيها: ليس في سوائم الوقف والخيل المسئلة زكاة؛ لعدم المالك، ولا في المواشي العمي، ولا مقطوعة القوائم؛ لأنها ليست بسائمة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر