السؤال
سُئِلَ: في رجل له سائمة، فباعها بجنسها في وسط الحول، أو قبل حول الحول بيوم، فهل يستقبل حولاً آخر، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يستقبل حولاً آخر، وكذا إذا باعها بغير جنسها، أو بنقد، ولا نقدَ عنده ليضمه إليه، أو باعها بعروض ونوى بها التجارة؛ فإنه يستقبل حولاً آخر، «جوهرة».
وفيها: ليس في سوائم الوقف والخيل المسئلة زكاة؛ لعدم المالك، ولا في المواشي العمي، ولا مقطوعة القوائم؛ لأنها ليست بسائمة.